الشيخ الكليني

29

الكافي

بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : يغسلهما 8 - [ و ] عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع ؟ قال : يغسل ما قطع منه ( 2 ) . 9 - محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن أناسا يقولون : إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس ؟ فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح . ( باب ) * ( مسح الرأس والقدمين ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه السلام ) قال : يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل . 2 - علي بن إبراهيم : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن .

--> ( 1 ) قوله : " قال : يغسلهما " يحتمل أن يكون المراد السؤال عن اليد والرجل المقطوعين المنفصلين عن البدن هل يجب غسل الميت فيهما ويكون الجواب الامر بتغسيلهما غسل الميت فذكر الحديث في هذا الباب غير المناسب ( الحبل المتين ) . ( 2 ) يعنى ما بقي من العضو الذي قطع منه . ( في ) أقول : والسابق أيضا كذلك .